سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
211
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
زيرا مناط اباحه فعل است نه موافق بودن با مروت يا مخالفت با آن . قوله : و قيل مطلقا : مرحوم فاضلان اينقول را نيز نقل فرمودهاند . قوله : و هو الاثنان فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] جراح است . قوله : و بعض الشهود لبعض : يعنى مطابقة بعض الشهود لبعض . قوله : و غيرها : يعنى در غير اين شرائط . قوله : و لكن روى هنا الاخذ به اول قولهم : در اين باب روايات عديدهاى نقل شده از جمله حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 18 ص 252 به اين شرح نقل نموده : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از جميل قال : قلت لابى عبد اللّه عليه السلام : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم فى القتل يؤخذ باوّل كلامه و لا يؤخذ بالثانى منه . قوله : فى غير محل الوفاق ليس بجيّد : محل وفاق مقبول بودن شهادت صبيان در غير جراح و قتل و قصاص است و غير اين سه مورد محل اختلاف مىباشد . قوله : الموجب للقيام بوظيفتها : ضمير مؤنث به عدالت راجع است . قوله : تنبيه عليه : ضمير در [ عليه ] بعدم تحقق عدالت راجعست .